السيد محمد صادق الروحاني

474

منهاج الصالحين ( ط . ج )

يأخذ البنك منه عمولة معينة ( « 1 » ) لقاء قيامه بهذا العمل . ويكون أخذ هذه العمولة من قبل البنك المُحيل قد تم لقاء تمكين المقترض من أخذ المبلغ من البنك المحال عليه ( « 2 » ) ، حيث أن هذا خدمة له فيجوز أخذ شيء لقاء هذه الخدمة ( « 3 » ) . ثمّ إن التحويل إن كان بعملة أجنبية فيحدث للبنك حق ، وهو أن المَدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله الزامه بالوفاء بنفس العملة ( « 4 » ) ، فلو تنازل عن حقه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شيء منه لقاء هذا التنازل ( « 5 » ) ، كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة . الصورة الثالثة م 4773 : إذا دفع شخص مبلغاً معيناً من المال إلى البنك في النجف الأشرف - مثلا - وأخذ تحويلا بالمبلغ ( « 6 » ) ، أو بما يعادله ( « 7 » ) على البنك في الداخل - كبغداد مثلا - أو في الخارج كلبنان ، أو دمشق مثلا ، فيحق للبنك أن يأخذ لقاء قيامه بعملية

--> ( 1 ) ( ) أي أن البنك يأخذ من الزبون مبلغا معينا مقابل اصداره هذا الصك الذي تتحول قيمته إلى دين بذمة الزبون . ( 2 ) ( ) فيكون البنك الذي اصدر الصك واحتسبه دينا على الزبون قد ساعد الزبون على قبض قيمة الصك من بنك آخر أو فرع آخر ، أو بلد آخر وهذا بحد ذاته له قيمة . ( 3 ) ( ) أي يستحق البنك ان يأخذ على هذه العملية أجرة محددة . ( 4 ) ( ) أي بنفس العملة التي استدان بها ، كما لو كانت من العملة المحلية ، أو عملة محددة . ( 5 ) ( ) أي يحق للبنك ان يأخذ مبلغا مقابل قبوله تسديد ما له من دين بعملة أخرى غير التي دفعها للزبون . ( 6 ) ( ) هذا فيما لو كان التحويل بنفس العملة . ( 7 ) ( ) فيما لو كان التحويل من عملة إلى عملة أخرى .